للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يردُّ ما بقي على الأختِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٢)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا سعيد، عن قتادةَ، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن جبير الجهبز أنَّ رجلًا مَاتَ وتركَ عمته وخالته، فقال عمر بن الخطاب عليه السلام: الثلثانِ للعمةِ، وللخالةِ الثلثُ (١).

قُلْتُ: فإنْ تركَ عمتَهُ؟

قالَ: لها المالُ كلُّه.

قلتُ: فإنْ تركَ خالته؟

قال: لها المالُ كلُّه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٩٨٤)

قال إسحاق بن منصور: حَدَّثنَا إسحاق قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثنَا أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي، عن علىٍّ عليه السلام أنَّه قال في عم أخي أب لأم، وخال.

قال: للعم أخي الأب لأمه نصيب أخته، وللخالِ نصيبُ أخيه.

قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟

قال: وَرَّثَه بالأرحام التي يُدلونَ بها؟

قلتُ: مَا تقولُ أنت؟


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٢٨٢ (١٩١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>