قال: إذا كان عم.
قال إسحاق: للخالِ نصيبُ الأخت، وللعم نصيبُ الأخ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٥)
قال صالح: قال أبي: الخالة والعمة، للخالة الثلث، وللعمة الثلثان.
"مسائل صالح" (١١٣٩)
قال ابن هانئ: وسئل: إن ترك بنت أخٍ وعم؟
قال: المال لابنة الأخ.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٤٨)
قال ابن هانئ: سألته عن امرأة ماتت وخلفت أخاها، وأختها، وابن بنتها؟
قال: المال بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لابن الابنة شيء.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥١)
قال ابن هانئ: سألته عن ابن عم أم، وابن ابنة خالة؟
قال: فيها اختلاف، أما أنا فأقول: المال لابن عم الأم.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٥٥)
قال ابن هانئ: قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٦)
قال ابن هانئ: قيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟
قال: إذا لم يكن عصبة. كذا أيضا العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.
"مسائل الكوسج" (١٤٥٨)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute