قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعطي ولده بعضهم دون بعض في حياته وصحته.
فقال: أعجب إلي أن يرد ذلك؟ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بشير بن سعد، فقال: "اردده".
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٦).
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يهب لولده بعضهم دون بعض في صحة منه؟
قال: لا يجوز، ولا ينبغي له أن يفعل.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٧).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟
قال: يعطي جميع ولده مثلما أعطاها.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٨).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟
قال: لا يعجبني.
فقلت: تذهب إلى حديث النعمان بن بشير؟
قال: نعم.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٩).
قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن أعطى ابنته دون الأخرى وهو صحيح في بدنه؟
فقال: آمره أن يرده.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute