للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعطي ولده بعضهم دون بعض في حياته وصحته.

فقال: أعجب إلي أن يرد ذلك؟ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بشير بن سعد، فقال: "اردده".

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يهب لولده بعضهم دون بعض في صحة منه؟

قال: لا يجوز، ولا ينبغي له أن يفعل.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٧).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل له أولاد فزوج بعض بناته فجهزها وأعطاها؟

قال: يعطي جميع ولده مثلما أعطاها.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟

قال: لا يعجبني.

فقلت: تذهب إلى حديث النعمان بن بشير؟

قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦٩).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن أعطى ابنته دون الأخرى وهو صحيح في بدنه؟

فقال: آمره أن يرده.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>