للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل أوصى فقال: عبدي هذا لفلان ما دام حيًّا، فإذا مات فهو لفلان؟

قال: هذا لفلان؟

قال: هذا رقبى، وسبيله سبيل الميراث، وهو للأول.

والرقبى والعمرى هو له بعد موته إذا كان له في حياته.

وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، حَدَّثنَا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن العمرى والرقبى؟

قال: هو له ولعقبه.

قلت له: إذا لم يقل: هو لعقبك، هل يكون إلَّا له حياته؟

قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العمرى والرقبى لمن وهبت له" (١).

والحديث الآخر: "من ملك شيئًا حياته فلورثته بعد موته" (٢).

وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: حَدَّثنَا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العمرى أليس الرجل يقول للرجل: هذا لك حياتك، فإذا مات الذي أعمر فهو لورثته؟

قال: بلى!

قلت: والرقبى أليس مثله لورثته؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٠٢، والبخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) من حديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالعمرى لمن وهب له. واللفظ للبخاري.
(٢) رواه مرفوعًا عبد الرزاق ٩/ ١٨٧ (١٦٨٨٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ٥١٢ (٢٢٦١٩)، والبيهقي ٦/ ١٧٥ عن شريح مرسلًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى: "من ملك شيئًا حياته فهو لورثته إذا مات".

<<  <  ج: ص:  >  >>