دار هذا الكلام بيننا غير مرة واستفهمته، وفارقني عليه.
قلنا: فالرجل يوقف جميع ماله إذا كان صحيحًا على ورثته؟
قال: نعم، له ذلك كما فعل عمر، أوقف، ووجهه أن يوقفه على المساكين، فهذا وجهه -يعني: آخره للمساكين.
قلت: وإذا كان مريضًا فله ثلثه؟
قال: نعم، له ثلثه.
قلت: ويوقفه عليهم أيضًا؟
قال: نعم، يوقف على ورثته جميعًا.
وفارقني على أن له ذلك في ثلثه، إذا كان مريضًا يوقفه على ورثته، وإذا كان صحيحًا يوقفه عليهم كله وإن شاء على المساكين.
"الوقوف"(٨٠)
قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد، حَدَّثنَا علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس أن يوقف الرجل على ولده في حياته.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: يوقف ثلثه على ولده؟
فقال: الوقف جائز على حديث عمر، ولا يقوم مقام الميراث، ولا يجوز له في مرضه أكثر من ثلثه، ويجوز له في صحته أن يوقف ماله كله، وأعجب إلى أن يصير الوقف -يعني: إذا انقرض ولده- للمساكين.
قلت: ليس له مال، إنما له دور وأرض يحبسها كلها على ولده؟
قال: نعم.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام: حَدَّثنَا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل يوصي بثلثه لولده فوقف عليهم؟