للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: جائز إذا قال: ثلثي وقف عليهم.

قيل له: فلا يكون هذا وصية لوارث؟

قال: لا.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه، ح وأخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يوصي بثلثه لولده، يوقفه عليهم؟

قال: جائز، إذا قال: ثلثي وقف عليهم.

فقلت: لا يكون وصية لوارث؟

قال: لا.

وقال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الذي يقف من ماله وهو صحيح، أكثر من الثلث؟

قال: يقف ما شاء -يعني: وهو صحيح.

وسئل: يوقف وهو مريض ثلثه على ولده وهم صغار أو كبار؟

فرأى أن يوقف من الثلث في المرض على ورثته.

قيل: ليس ذا وصية لوارث؟

فلم يره وصية لوارث، فقال: يوقف ولا يوهب، ولا يورث، ولا كذا.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم: قال أبو عبد اللَّه: يوقف على ولده، أو من رأى من قرابته، ويكون ذلك في صحته على حديث عمر، فأما إذا كان في مرضه، فلا يكون إلا الثلث.

"الوقوف" (٨٢ - ٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>