قال: هو له.
قلت: فإنه يبيعه؟
قال: إذا كان عادته فهذه طعمة سوء.
قلت له: الفرس الحبيس إذا قام أو عطب يباع؟
قال: نعم، ويجعل في آخر مثله.
"مسائل صالح" (٩٩٩)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أعطي مالًا، فقيل: هذا في سبيل اللَّه؛ أيترك لأهله منه شيئًا؟ فلم ير ذلك قال: أهله في سبيل اللَّه هم؟ !
"مسائل أبى داود" (١٤٩٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى فقال: ادفعوا إلى فلان كذا وكذا درهما يشتري به فرسًا ليغزو به ويدفع، فدفع إليه فغزا ثم مات؟
قال: هو له، يورث عنه الفرس.
قيل: والمال؟
قال: نعم، يورث عنه.
"مسائل أبي داود" (١٤٩٨)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن حمل على فرس؟
قال: إذا غزا عليه فهو له، ثم احتج فيه بحديث ابن عمر، ثم قال فيه: فوجده قد أنضاه، قال: فلم يكن أنضاه ينبغي إلا من غزو أو تعب.
"مسائل أبي داود" (١٤٩٩)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute