قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل حمل على فرس، فباعه الذي حمل عليه، ثم أراد الذي حمل أيضا أن يحمل على آخر أيشتري ذلك الفرس؟
فقال: يكره أن يشتريه.
"مسائل أبي داود"(١٥٠٠)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يريد أن يخرج إلى الثغر فيتخذ سُفرة من الدراهم الذي أعطاه الرجل الذي جهزه؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يتخذ منه شيئًا فيطعم أحدًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٦٣٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثني مغيرة بن زياد، عن نافع أن ابن عمر باع أرضا له بمائتي ناقة، فحمل على مائة منها في سبيل اللَّه عز وجل، واشترط على أصحابها ألا يبيعوا حتى يجاوزوا وادي القرى.
"الزهد"(٢٤١)
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يُحمل ويعطى نفقة، يخلف لأهله منها شيئًا؟
قال: لا ليس هو ملكه.
قلت: حديث ابن عمر: إذا بلغ رأس مغزاه؟
قال: يعجبني أن يغزو عليه، فإذا غزا فهو ملكه، وذلك أن عمر حمل على فرس، أو على شيء من نتاجه، فغزا عليه ثم أراد أن يبيعه فأراد عمر شراءه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ".