وقال: أخبرني محمد ابن أبي هارون: حَدَّثَنَا محمد ابن أبي هشام قال: ذكر لي فوران عن أبي بكر الأحول، عن أبي عبد اللَّه أحمد ابن حنبل قال: سأله عن قوم، ح وكتب إلى أحمد بن محمد الوراق، حَدَّثنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه: وسأله عن قوم جمعوا مالًا فجعلوه في السبيل، فأعطوا رجلًا فرسًا يغزو عليه فقال أعطوا عيالي منه؟
فقال: لا يُعطى عياله منه، إلى أن يصيروا إلى رأس مغزاه، فيكون كهيئة ماله، فيبعث إلى عياله منه وتكون الفرس له، إلا أن يشترط أنه حبيس فهو حبيس.
وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: ناظرنا أبا عبد اللَّه في قول ابن عمر: إذا بلغت وادي القرى فهو كسائر مالك (١).
قالوا: يرسل نفقة إلى أهله؟
قال: إذا أُعطي وبلغ ذلك الموضع، كما قال ابن عمر، بعث إلى أهله نفقة.
وقال: وأخبرني الميموني في موضع آخر قال: قيل لأبي عبد اللَّه: وأين وادي القرى؟
فقال: إذا كان قدر ما بين المدينة من حيث قال ابن عمر إلى وادي القرى، فانظروا كم بينهما.
قال: قالوا: ثلاثة أيام.
(١) رواه الإمام مالك ص ٢٧٨، وعبد الرزاق ٥/ ٢٩٧ (٩٦٦٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ١٤٠ (٢٣٥٩)، وابن أبي شيبة ٦/ ٥٢٦ (٣٣٤٨٩ - ٣٣٤٩٠).