فابتدأني أبو عبد اللَّه بكراهة ذلك فقال لي: الوقوف إنما كانت من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألا يبيعوا، ولا يهبوا بتة بتلة، فعلى هذا أوقفت ولم يبيعوا، وذكر قصة عمر حين قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تصدق بالثمرة واحبس الأصل".
وذكر حديث عمر حين أوقف فأوصى إلى حفصة.
فلم أره يسهل في الوقوف.
وقال: أخبرني محمد بن علي الوراق: حَدَّثَنَا أبو بكر الأثرم: أن أبا عبد اللَّه قيل له: وإن لزمه دين أيضًا؟
قال: وإن لزمه دين، فلا يبيع، ولا يجوز له، إذا أوقفه فقد خرج من يده.
"الوقوف"(٥٤ - ٥٦)
قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن أن محمد بن داود حدثهم بأن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل.
وأخبرني محمد بن علي، حَدَّثَنَا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أحاط حائطًا على أرض ليجعلها مقبرة ثم بدا له أيعود فيها؟
قال: أكان قد جلعها للَّه؟
قيل: قد حوط عليها؟
قال: وإن حوط عليها حتى يجعلها للَّه.
قيل: نوى بقلبه؟
قال: فإذا جعلها للَّه، فلا يرجع فيها.
قيل لأبي عبد اللَّه: إنما سمع قومًا يقولون هذا، ويذكرون فيه الفضل، ففعل هذا؟