قال: حتى يُعلم أنه جعلها للَّه.
قيل له: إنه لما فعل هذا قيل له: ما هذا؟
قال: أريد أن أجلعها مقبرة.
قال أبو عبد اللَّه: أريد! أي: ليس قوله: أريد -بالذي يوجب عليه.
قال الأثرم: قال: ليس قوله: أريد: فعلًا.
وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: إذا اتخذ الرجل المسجد، والسقاية والمقبرة فليس له أن يرجع فيه.
"الوقوف" (٥٨ - ٥٩)
قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن امرأة كانت تغزل بيدها وتنسج منه ثيابًا، وكانت تبيع الثياب ممن لا ترضى معاملته، ثم تبينت بعد أنه ممن يكره، فلما تبينت ذاك أوقفت مالها، وليس يقوتها ما تغزل، فترى لها أن تأخذ من المال الذي أوقفت مقدار القوت؟
فقال: إذا كانت أوقفته من طريق أنها تورعت، فإن علمت أن المال حرام لم تأكل منه شيئًا وإن كانت إنما توقت، فأخاف أن تصير إلى غيره مما دونه أو أشر منه.
قلت: إنما توقته وكرهت معاملة القوم؟
قال: قد عرفت!
قلت: إذا رجعت فمن أي شيء تنزهت، أليس قد تركته، كيف ترجع فيه؟
أخاف أن ترجع إلى ما هو شر منه أو دونه، تأخذ الشي، هذا أسهل من الشيء الذي تعرفه أنه حرام.
"الوقوف" (١٦٠، ١٦٢)