للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم إن كان يتقى منه.

فقلت له: وأي شيء يتقى منه؟

قال: يجامعها.

"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٢٩ (٤٢٢ - ٤٢٥)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن: اليهودي والنصراني يكون محرمًا؟

قال: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرمًا؟

وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: النصراني يكون وليًّا؟

قال: لا يكون وليًّا، إذا كانت ابنته مسلمة فالسلطان أولى.

وقال: قرأت على عليَّ بن الحسن بن سليمان عن مهنا.

وأخبرنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا مهنا -وبعضهم يزيد اللفظة- قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟

قال: لا يزوجها إذا كان نصرانيًّا أو يهوديًّا.

فقلت له: فإن زوجها؟

قال: لا يجوز النكاح يعني: يرد النكاح.

قلت: وأذنت الابنة؟

قال: يعيد النكاح.

قال محمد بن علي: يسافر معها؟

قال: لا يسافر معها. ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>