قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن: اليهودي والنصراني يكون محرمًا؟
قال: هما لا يزوجان، فكيف يكونان محرمًا؟
وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: النصراني يكون وليًّا؟
قال: لا يكون وليًّا، إذا كانت ابنته مسلمة فالسلطان أولى.
وقال: قرأت على عليَّ بن الحسن بن سليمان عن مهنا.
وأخبرنا محمد بن علي بن بحر قال: حدثنا مهنا -وبعضهم يزيد اللفظة- قال: سألت أبا عبد اللَّه عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته أيزوجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟
قال: لا يزوجها إذا كان نصرانيًّا أو يهوديًّا.
فقلت له: فإن زوجها؟
قال: لا يجوز النكاح يعني: يرد النكاح.
قلت: وأذنت الابنة؟
قال: يعيد النكاح.
قال محمد بن علي: يسافر معها؟
قال: لا يسافر معها. ثم قال لي أحمد بن حنبل: ليس هو بمحرم.