للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد بن علي في موضع آخر وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟

قال: نعم.

قال أبو بكر (١): وهو الصواب. وبينها مهنا مرّة في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ !

قال: نعم. وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها. زاد محمد بن علي -من هاهنا- قال: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟

قال: لم أسمع في هذا شيئًا.

فقلت له: قومًا يقولون: لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟

قال: يعجبني أن ينفق عليها. يعني: أباها النصراني.

فقلت له: يجبر؟

فقال: يعجبني ولم يقل: يجبر.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يزوج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون اليهودي ولا النصراني وليًّا.

وقال حنبل في موضع آخر: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقد نكاح المسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليين، لا يكون إلا مسلمًا.


(١) الخلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>