وقال محمد بن علي في موضع آخر وعلي بن الحسن: لا يسافر معها؟
قال: نعم.
قال أبو بكر (١): وهو الصواب. وبينها مهنا مرّة في قوله: لا. قلت: فكيف يسافر معها، وتقول: يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ !
قال: نعم. وهو يعيد نكاحها إذا أنكحها. زاد محمد بن علي -من هاهنا- قال: قلت: فإن كانت المسلمة وأبوها نصراني وهي محتاجة، يجبر أبوها على النفقة عليها؟
قال: لم أسمع في هذا شيئًا.
فقلت له: قومًا يقولون: لا يجبر على النفقة عليها، فكيف تقول أنت؟
قال: يعجبني أن ينفق عليها. يعني: أباها النصراني.
فقلت له: يجبر؟
فقال: يعجبني ولم يقل: يجبر.
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يزوج النصراني ولا اليهودي، ولا يكون اليهودي ولا النصراني وليًّا.
وقال حنبل في موضع آخر: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا يعقد نصراني ولا يهودي عقد نكاح المسلم ولا مسلمة ولا يكونان وليين، لا يكون إلا مسلمًا.
(١) الخلال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute