للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا أرضى. فإنَّ السنةَ في ذلك إذا كان دخوله بها وقد أدركت إدراك العقل ممن توطأ فرضيت حينئذٍ جاز ذلك، وإن لم تكن حاضت، وقد كانت سُلِّمت إلى الزوج وهي ممن لا يوطأ، فإن ذلك لا يحل، وليس له أن يُجامعها أبدًا حتى ترضى، ثم يجامعها بلغت الوطء أم لا، وجهل هؤلاء إذ قالوا: له أن يجامعها.

والخيار لها إذا حاضت وإن كان بعد ذلك، فإن ذلك لا يسع أن يجامعها حتى تبلغ مبلغها فتختار؛ لأنه ليس لها أن تختار نفسها، وقد وطئت قبل ذلك برضاها، وإن كانت لم ترض بالوطء لا يجعلون لها أمرًا وردت حتى تحيض، فوطئت لما حاضت ردت فإن المهر لها على الزوج، ثم يفرق بينهما، وكل متزوجين على هذِه الحال يموت أحدهما قبل الإدراك فلا ميراث بينهما أبدًا، كيف يكونُ ميراثُ بعضهم من بعض وكان الخيارُ لها قائمًا في فسخ النكاح؟ ! وإنَّما الميراث لأحدهما من الآخر إذا كان نكاحًا تامًّا، وذلك أن لو زوجهما الآباء وكانا صغيرين فيكون الميراث لكل واحد من الآخر لو مات قبل الإدراك؛ لأنه لا خيار لواحدٍ منهما لما تم النكاح بينهما، وكلما زوج أحدٌ من الأولياء غير الآباء فلها الخيار إذا أدركت، وكذلك لو زوجهما القاضي أيضًا كان الخيار لهما أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٨٥٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها ذلك.

قال أحمد: إذا كان من غير أب.

"مسائل الكوسج" (٨٥٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>