قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك. فترضى؟
قال: يستقبلون نكاحًا جديدًا، فإن لم يفعلوا وأقروها على نكاحها، ثم قالت بعد: لا أرضى؛ فلها ذلك.
قال أحمد: هو كما قال إذا كان من غير أب.
قال إسحاق: هو هكذا كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٥٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟
قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها؟ .
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٩)
قال حرب سئل إسحاق: عن رجل تزوج امرأة وهي غير مدركة، إلا أنها رضيت وطابت نفسها، وبنى بها الزوج، فحاضت عند الزوج، ولم يجدد النكاح، وأنها زوجها العم؟
قال: إن كانت تجد تعقل وجاوزت التسع سنين وتفهم التزويج، فزوجها العم فرضيت، جاز ذلك.
"مسائل حرب" ص ٣٥
قال عبد اللَّه: سألته عن امرأة أمرت رجلًا فزوج ابنتها من رجل؟
قال: يستأنف النكاح.
قلت: إنها بنت خمس سنين؟
قال: لا يعجبني ذلك النكاح، ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها، فإذا زوجها أبوها فالنكاح جائز عليها، ولا يزوجها غير الأب حتى تبلغ تسع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute