حدثنا إسحاق: قال أخبرنا جرير، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق ما لم يخل معها.
"مسائل حرب" ص ٨٥
قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل تزوج امرأة، فقالت المرأة: إنه قد دخل بها، وأنكر الزوج ذلك، كيف الأمر في ذلك، وكيف نعرف ذلك؟
قال: بالبينة واليمين إذا قامت البينة أنه قد أقر بالوطء وإلا حلف أنه لم يطأها.
"مسائل حرب" ص ١١٨
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة فلم يقدر عليها؟
قال: يفرق بينهما. قال: إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٠٦)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد قال: نا قتادة عن الحسن، عن الأحنف، عن عمر وعلي: من أغلق بابًا وأرخى سترًا، فلها الصداق وعليها العدة.
"مسائل عبد اللَّه"(١٢٠٧)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن بن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنها إذا أرخت الستر فقد وجب الصداق.