للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتزوج عليها صبيةً رضيعًا، فذهبت امرأته فأرضعتها: فسدتا عليه جميعًا، ويغرم الزوج نصف الصداق للصبية، وتغرم امرأته التي أرضعت الصبية للزوج، فإن كانت التي أرضعت الصبية دخل بها فلها صداقها، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها، كان كانت أرضعتها وهي جاهلةٌ أو ناسية، فهو سواء عليها الغرم.

قال أحمد: جيد، وليس له أن يتزوج واحدة منهما، إذا كان قد دخل بالأم المرضعة، وإن لم يكن دخل بها فلا بأس أن يتزوج الصغيرة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٢١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبيةً فعمدت امرأته إلى الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعًا، وله أن يتزوج الصبية إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أمَّ الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة.

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق. كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١٢٣٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما لبن الفحل؟

قال: حديث أبي قعيس هو أصل في هذا (١).

"مسائل الكوسج" (٣٤٠١)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣، والبخاري (٤٧٦٩)، (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>