للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قال أبي: إذا تزوج الرجل صبية مرضعة، فأرضعتها امرأة له أخرى لم يدخل بها حرمت عليه الكبيرة؛ لأنها صارت من أمهات النساء.

وإذا أرضعت هذِه الكبيرة وهي مدخول بها صغيرة بلبنه حرمتا عليه، وترجع الصغيرة بنصف مهرها على الكبيرة؛ لأنها قد فرقت بينها وبين زوجها (١).

ولو أن أم هذِه الكبيرة أرضعت الصغيرة حرمتا عليه جميعًا، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، ولابنة هذِه أن ترجع على أمها بنصف المهر إذا كانت غير مدخول بها، ويخطب أيتهما شاء؛ لأن ليس عليهما عدة، فإن كان قد دخل بالكبيرة، وأرضعت أم الكبيرة الصغيرة حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن الماء ماؤه، ولا يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة، وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها؛ لأن الموضعة لا عدة عليها، وهي غير مدخول بها.

وإذا مات عنها وهي مرضعة؛ فعدتها عدة المتوفى أربعة أشهر وعشرًا، وتجتنب الطيب؛ لأنها في عدة وفاة.

"مسائل صالح" (٥٠٠)

قال صالح: قلت: رجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها، ثم يتزوج صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة؟

قال: حرمت عليه الكبيرة، قال اللَّه: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣]

"مسائل صالح" (٢٣)


(١) إلى هنا ذكرها ابن هانئ في "مسائله" (١٠٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>