للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة، ثم يتزوج ابنتها؟

قال: لا يحل له أن يتزوج ابنتها، وإن كان قد تزوجها فلا يحل له إلا أن يفارقها.

فقلت له: إنها قد ولدت منه؟

قال: وإن كانت ولدت، فإن الولد يلحق أباه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٢٩)

قال حرب: سألت أحمدَ قلتُ: رجل فجر بامرأةٍ، هل يتزوج أمها أو ابنتها؟

قال: إذا كان وطئها، فلا.

قلتُ: فإن لم يطأها، ولكنه قَبَّلَ أو باشر؟

قال: دَع هذِه المسألة.

وقال وسئل إسحاق عن رجل جامع أم امرأته؟

قال: حَرُمت البنت.

قيل لإسحاق: فإن جامع أخت امرأته؟

قال: يتربص حتى تحيض حيضة.

وسئل إسحاق أيضًا عن رجل قبل أم امرأته من الرضاعة، أو لامسها من غير مجامعة؟

قال: لا يحرم عليه امرأته.

قيل: فإن جامعها في الفرج؛ فذهب إلى أنها تَحرم عليه وقال: أهل المدينة يقولون: لا تحرم بالحرام حتى يتزوج الأم، فيدخل بها، فحينئذ تحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>