للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وسئل إسحاق مرة أخرى عن الرجل التزم أم امرأته من فوق الثياب فأمنى، فذهب إلى أنها لا تحرم عليه امرأته إلا بالجماع، وكتب لنا إسحاق مرة أخرى، وقرأته أنا عليه: وإذا جامع الرجل امرأته في غير الفرج ثم بدا له [أن] يتزوج بنتها، فإن الذي أعتمد عليه أن الجماع في غير الفرج إذا تعمد ذلك وأنزل أنه كالجماع في الفرج يُحرِّم عليه أمها وابنتها، وذلك كما يروى قول الحسن بن أبي الحسن، وعطاء بن أبي رباح وغيرهما أن المجامع في الفرج وغير الفرج في رمضان يقضي صومه وعليه الكفارة، وكذلك إذا فعل ذلك في الحج أفسد الحج، فإن كان تَزَوَّج بنتَ هذِه المرأة التي جامع فولدت منه، ثم علم بما كان من صنيعه إلى الأم ينزه عنها، وصار فعله إلى بنت المرأة أو أمها في التزويج فاسدًا ويجانبها.

وأما أهل المدينة مالك بن أنس وأصحابه، فإنهم يرون أن لو جامع في الفرج حرامًا أمَّ امرأته أو بنت امرأته أن لا يحرم عليه امرأته، لما لا يحرِّم الحلالَ الحرامُ، وأما الذي نعتمد عليه أن لا تحرم عليه امرأته إذا مس، أو قبِّل، أو باشر في غير الفرج ولم ينزل؛ فإن امرأته لا تحوم عليه، فأما إذا وطئها بجماع، فإنها تحرم عليه حينئذ.

قال: وأما قول أهل الكوفة: فإنها تحرم عليه، وهو خطأ بين؛ لأنه لا حكم في ذلك عند الحكام حتى يكون جماعًا، ولذلك جعلنا الولد ولد الزوج؛ لما وصفنا أن مالك بن أنس وأصحابه رأوا الجماع لا يحرِّم عليه امرأته، فنحن وإن كنا لا نواه، فإنا نجعل الولد ولده لما نواه لا يُحرم دون الجماع، وإنزالٍ دون الفرج.

قال: وإذا جامع في الفرج أنزل أو لم ينزل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>