عن جار لحذيفة أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان.
"مسائل صالح" (٧٤٣)
قال صالح: كان ابن عمر يقول: لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب (١).
"مسائل صالح" (١٠٥٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟
قال: الحرائرُ لا بأس، وأما الإماء فلا.
"مسائل أبي داود" (١٠٧٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الحرةُ اليهوديةُ هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.
"مسائل أبي دواد" (١٠٧٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: الآية ٢٢١]؟
قال: مشركات العوب الذين يعبدون الأصنام.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٢)
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات؟
قال: لا تعجبني المجوسيات.
"مسائل حرب" ص ٦٤
قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟
قال: ما أحب أن يفعل ذلك.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٠٣ (١٦١٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute