للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جار لحذيفة أن حذيفة تزوج يهودية، وعنده عربيتان.

"مسائل صالح" (٧٤٣)

قال صالح: كان ابن عمر يقول: لا يتزوج الرجل من أهل الكتاب (١).

"مسائل صالح" (١٠٥٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم؟

قال: الحرائرُ لا بأس، وأما الإماء فلا.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: الحرةُ اليهوديةُ هي عنده في القسم والنفقة بمنزلة المسلمة.

"مسائل أبي دواد" (١٠٧٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن قول اللَّه: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: الآية ٢٢١]؟

قال: مشركات العوب الذين يعبدون الأصنام.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٢)

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فلا يحل من نساء غير أهل الإسلام إلا اليهوديات والنصرانيات؟

قال: لا تعجبني المجوسيات.

"مسائل حرب" ص ٦٤

قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل المسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية؟

قال: ما أحب أن يفعل ذلك.


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٠٣ (١٦١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>