للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حرب: سألت إسحاق، عن امرأة من أهل الذمة أسلمت قبل زوجها؟

قال: إن أسلمت قبل زوجها ثم أسلم الزوج في العدة فإنه يراجعها، وإن كان بعد انقضاء العدة لم يراجعها.

"مسائل حرب" ص ٢٥٥

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة إذا خرجت من بلاد الروم مسلمة؟ فقال: من الناس من يقول: زوجها أحق بها ما كانت في العدة، ومن الناس من يقول: إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما وهي أحق بنفسها، ومن الناس من يحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رد ابنته على أبي العاص، فروى محمد بن إسحاق عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها بالنكاح الأول (١). قال بعضهم: بعد سنتين، وقال بعضهم: بعد ست سنين لم يحدث صداقًا.

سمعت أبي يقول: روى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها عليه بنكاح جديد (٢).


(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٧، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣) وابن ماجه (٢٠٠٩). قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث. ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. قال الدارقطني ٣/ ٢٥٣: والصواب حديث ابن عباس.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٥٣ - ١٥٤: وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب.
وصححه كذلك الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٨)، وانظر: "الإرواء" (١٩٢١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠٧، والترمذي (١١٤٢) وابن ماجه (٢٠١٠) والدارقطني ٣/ ٢٥٣. قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.=

<<  <  ج: ص:  >  >>