للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبي: أتهيب الجواب فيها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أسلمت امرأته؟

قال: يُعرض على زوجها الإسلام، إن أسلم وإلا فرق بينهما (١).

قلت لأبي: فإن أسلم؟

قال: هي امرأته، إلا أن يكون قد فرق بينهما، فإن كان فرق بينهما، ثم أسلم بعد الفرقة فهو أحق بها، ما كانت في العدة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٢٠)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أسلم الرجل تكون فرقة؟

قال: لا.

قال: تكون امرأته؟

قال: نعم.

قال: مالك يقول: إذا أسلم وقعت الفرقة. قال اللَّه: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠].

وعرض عليها الإسلام فلم تسلم؟


= وقال الدارقطني: هذا لا يثبت وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس. وذكره الألباني في "الإرواء" (١٩٢٢) وقال: منكر.
(١) ذكر الخلال في "أحكام أهل الملل" ١/ ٢٧٣ (٥٤٨) هذِه الرواية وزاد عليها:
قال: وحدثني أبي قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن منصور، عن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا: إذا أسلمت المرأة النصرانية واليهودية عرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلَّا فرّق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>