للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس هذا بشيء، الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية، وحذيفة تزوج يهودية وغير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج يهودية (١).

وقال: أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه: هل بلغك أن أحدًا قال في الزوجين من أهل الكتاب إذا أسلم الرجل قبل المرأة شيئًا؟

قال: لا. ثم قال: لا أعلمه.

وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: قال أبو عبد اللَّه: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه، إنما تكلموا في المرأة تسلم قبله.

وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: قال أبو عبد اللَّه: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ لأن لنا أن ننكح فيهم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨ (٥٠٩ - ٥١٢)

قال الخلال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يهودي وتحته يهودية أسلم الزوج؟

قال: هذا تكون امرأته.

قيل له: فإن أبت؟

قال: يضرب رأسها.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٨ (٥١٤)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك أن أبا عبد اللَّه قال: قد اختلف الناس إذا أسلمت هي. وذكر اختلافهم قال: وعلي يقول ما نقول (٢)، وعمر


(١) روى هذِه الآثار عبد الرزاق ٧/ ١٧٦، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٣ والبيهقي ٧/ ١٧٢.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٤ (١٠٠٨٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ١١٠ (١٨٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>