للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجيز (١)، وقتادة وأيوب وذكر آخر بسند يرويه إلى عمر رحمه اللَّه. وذكر عمرو بن سلمة عن عمر، والناس يتأولون في هذا تأويلًا. وذكر أبو عبد اللَّه من قال: ما دامت في العدة منه أنه أحقّ بها.

وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم، عن أبي عبد اللَّه في هذِه المسألة أنه قيل له: ما تقول؟

قال: أخبرك أني أقف عندها، من الناس من يقول: إن أسلم ما دامت في العدة. ومنهم من يقول: تطليقة ثانية.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد البرتي القاضي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الزوجين من أهل الكتاب إذا أسلمت المرأة؟

فقال: فيه اختلاف، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ردّ ابنته بالنكاح الأول.

فقلت له: أليس يروى عنه أنه ردّها بنكاح مستأنف؟

قال: ليس لذلك أصل، وقد روي عن عمر رحمه اللَّه أنه قال: ولم يكن منه غير هذا.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (٥١٦ - ٥١٨)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رد ابنته على أبي العاص وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول، ولم يُحدث شهادة ولا صداقًا.

وقال أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع قال: حدثنا


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٤ (١٠٠٨٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ١١٠ (١٨٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>