قال حرب: وقال أحمد: تخير الأمة من العبد ولا تخير من الحر. قال: وأهل المدينة يقولون كان زوج بريرة عبدًا.
وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الأمة إذا بيعت وزوجها حر، قال: ليس لها خيار بتة، وإن كان الزوج عبدًا خيرت.
قلت: كيف تخير؟
قال: تخير من نفسها ومن زوجها.
قلت: فإن قالت: قد اخترت نفسي.
قال: يختلف الناس في هذا يقول قوم: تطليقة. ويقول قوم: هو قطع ما بينهما، ويقول قوم: هو فسخ النكاح.
قلت: فأي شيء تختار أنت؟
قال: ما أدري.
قلت لأحمد: رجل يعتق أمته ولها زوج لم يدخل بها، فتختار نفسها هل لها صداق؟
قال: ليس لها صداق؛ لأنه لم يدخل بها.
قلت: فإن دخل بها فاختارت نفسها لمن الصداق، لها أو لسيدها؟
قال: لسيدها.
قلت: كيف يكون لسيدها وقد عتقت؟
قال: لأن الأصل كان له.
وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: صداق الأمة لها أو لسيدها؟
= وقال الألباني: صحيح دون قوله: (حر). والمحفوظ (عبد). انظر: "صحيح ابن ماجه" (١٦٨٧)، و"الإرواء" ٦/ ٢٧٦، و"صحيح أبي داود" (١٩٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute