للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قال قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: " بَيْنَنَا وَبَينهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ".

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٨ (١٣٧٨)

وقال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرني بقية بن الوليد عن زياد أبي حميد عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه ولا يصليها؟

قال: يستتاب وإلَّا قتل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٩ (١٣٨٠)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن من ترك الصلاة؟

قال: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا. وأومأ بيده. أي: يقتل.

وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: الرجل يترك الصلاة تجوزًا، فيقال له: صلَّ. فيقول: نعم، ثم لا يفعل، وهو مقرّ بالصلاة أنها فرض عليه؟

قال: يرقب ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا ضربت عنقه.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: من قال: أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي؟

فأملى عليَّ: يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل.

قلت: في صلاة أو صلاتين؟

قال: لا في ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلَّا قتل.

قَلت: تأوّل حديث عمر -رضي اللَّه عنه-؟

<<  <  ج: ص:  >  >>