للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٤٠ (١٣٨٣ - ١٣٨٥)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال: حدثنا صالح أن أباه قال: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا ضربت عنقه. وإذا قال: لا أجحد ولا أصلي. عرض عليه ثلاثًا فإن صلى وإلا قتل. وإذا قيل له صلَّ. فقال: لا أصلي. يعرض عليه ثلاثًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٤٠ - ٥٤١ (١٣٨٧)

وقال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأما من ترك صلاة أو صلاتين؟

قال: هذا يستتاب ويقال له: صليه فإن كان في صلاة وثنتين وثلاث وأربع ونحو ذلك فلم يصل يحبس فإن صلَّى وإلَّا قتل.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن يعقوب حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل قال: أنا مؤمن مُقرّ بأن الصلاة عليّ فرض واجب ولا أصلي؟

قال: يستتاب ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا قتل.

قلت: إن مالكًا حدث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: تصلي وإلَّا قتلت. فإن صلَّى وإلَّا قتل؟

قال: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- الذي أذهب إليه في المرتد حبسه ثلاثًا.

قلت: هذا ترك صلاة؟

قال: المرتد أكبر من هذا كله واحتجّ بحديث عمر -رضي اللَّه عنه-.

قلت: حديث معاذ حين أتاه أبو موسى؟

<<  <  ج: ص:  >  >>