للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا السهمي، عن سعيد، عن قتادة نحوه.

"مسائل صالح" (١١٦٥)

قال صالح: سألته عمن فقد من معركة الحربة أو من قرية، لم يدر قتل أم حي، كم تعتد امرأته؟

قال: الفقيد يكون مثل قوم لقوا العدو، فقتل بعضهم وانفلت بعض، أو قوم ركبوا البحر فكسر بهم، فغرق بعضهم وأفلت بعضهم، ورجل بات في أهله فأصبحوا لم يروه.

وأما رجل خرج لسفر وتجارة فلا يكون هذا فقيدًا. فتقعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا.

"مسائل صالح" (٧٥٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد وقيل له: في نفسك من المفقود شيءٌ، فإنَّ فلانًا وفلانًا لا يفتيان فيه؟

فقال: ما في نفسي منه هذا، خمسةٌ من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمروها بالتربص (١).

قال أحمد: هذا عندي من ضيق العلم. يعني: ضيق علم الرجل أن لا يتكلم في المفقود.

"مسائل أبي داود" (١١٧٤)


(١) روى عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس. انظر: "الموطأ" ص ٣٣٥، و"مسند الشافعي" ٢/ ٦٣، و"مصنف عبد الرزاق" ٧/ ٨٥ - ٩٠، و"سنن سعيد" ١/ ٤٠٠ - ٤٠٢، و"مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١٣ - ٥١٤، و"سنن الدارقطني" ٣١١، و"المحلى" ١٠/ ١٣٥ - ١٣٧، "سنن البيهقي" ٧/ ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>