قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الأمة تفقدُ زوجهما؟
قال: على التأويل: تربصُ سنتين.
قال أبو داود: ولا أدري أذكر الشهرين أم لا.
وقال مرةً في هذا المعنى: قال: يتأولون فيه على النصف. أي: من تربص الحرة.
"مسائل أبي داود"(١١٧٥)
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا.
"مسائل ابن هانئ"(١٠٥٣)
قال حرب: سمعت أحمد يقول: امرأة المفقود تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام، ثم تتزوج قال: وكذلك ماله.
وقال: قال إسحاق: والسنة مضت في المفقود أن تتربص امرأته أربع سنين من يوم فقدته، تعتد امرأته بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرًا ثم تتزوج، ويقسم ماله أيضًا، وهو الذي بينا عند الضرورة، وإذا لم يكن هناك سلطان، أو كان سلطان فلم ير للمفقود هذا الوقت، وإن كانت في أرض بها حاكم فعليها أن ترفع أمرها إلى الحاكم، فينبغي للحاكم أن يأمر وليه أن يطلقها، وهو ولي الزوج، ثم تعتد ثلاث حيض، ثم تعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرًا، ثم تتزوج، وإن لم يأمر الحاكم ولي الزوج أن يطلقها وأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تتزوج جاز ذلك أيضًا؛ لما صح عن عمر بن الخطاب من غير طلاق الولي.