للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت لأبي: إن اختار الصداق دفع إليه؟

قال: نعم، إن اختار امرأته، اعتدَّت من زوجها الأخير، ثم ردَّت إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٣)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يفقد.

قال: يقسم مالُه بعد أربع سنين.

"مسائل البغوي" (٦٥)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: رواه الحسن عن علي بن أبي طالب، وعن معقل بن يسار، وعن ثوبان.

"مسائل البغوي" (٦٦)

نقل أبو الحارث عنه، وقد سُئل عن امرأة المفقود، إذا تربصت أربع سنين، ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرًا ثم تزوجت، فجاء الزوج الأول، وكيف تصنع؟

فقال: قد كنت أقول: إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرًا تزوجت، وقد ارتبت فيها اليوم، وهبت الجواب فيها؛ لما قد اختلف الناس فيها، فكأني أحب السلامة.

وقال في رواية مهنا: اختلف الناس في امرأة المفقود.

وقال في رواية المزني: تبقى إلى أن يمضي عليها تسعون سنة.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٢، "المغني" ١١/ ٢٤٩

نقل إسماعيل بن سعيد: إذا مضت أربع سنين قُسم ماله.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٢٨

نقل أحمد بن أصرم، عن أحمد: إذا مضى عليه تسعون سنة، قُسِّم ماله.

وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث عمر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>