قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن العبد تكونُ تحته الحرةُ فطلَّقها ثنتين، ثم أدركه العتقُ وهي في العدة؛ هل يراجعها؟
قال: لا مراجعة بينهما؛ لأنه طلقها أقصى طلاقه؛ لأن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر.
"مسائل الكوسج"(١٣١٤)
قال صالح: وسألته عن حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، أله أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره؟
قال: إذا كان تحته أمة، ثم اشتراها، لم يطؤها بملك اليمين إن كان عبدًا، وإن كان حرًّا فقد بقي من طلاقه تطليقة، وأذهب فيه إلى قول عثمان وزيد: الطلاق للرجال (١).
"مسائل صالح"(٢٤٤)، ونقلها ابن هانئ عن الإمام أحمد في "مسائله"(١٠٧٤)
قال صالح: قلت: إذا طلق الأمة تطليقتين ثم اشتراها؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ أذهب إلى حديث زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب.
حدثنا صالح، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم والحكم قال: ذكر أحدهما عن عبيدة، عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
"مسائل صالح"(١١١٦)
قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين، وزوجها حر، ثم تعتق في العدة؟
قال: عدتها عدة الحرة، إذا كان حرًّا فطلاقه ثلاثًا.
"مسائل صالح"(١١٨٧)
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٣٤ (١٢٩٤٦)، وسعيد ١/ ٣١٤، (١٢٩٤٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٤ (١٨٢٤٢)، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.