قال صالح: قلت: الأمة تطلق تطليقتين وزوجها عبد؟
قال: عدتها عدة الأمة؛ لأنه لم يبق من طلاقها شيء.
"مسائل صالح" (١١٨٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقول: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء؛ لأن الرجل هو الذي يطلق، والمرأة هي التي تعتدُّ.
"مسائل أبي داود" (١١٩١)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل كانت تحته أمةً وطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟
قال أبو عبد اللَّه: لا تحل له إلا بزوج.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٧٩)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
قال: إذا كان الزوج حرًّا فطلّق فإنه يطلق ثلاثًا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدًا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٨١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الأمة يطلقها زوجها تطليقتين، ثم يغشاها سيدها، أتصلح بذلك لزوجها الأول؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، والسيد لا يكون زوجًا.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل كانت تحته أمة فطلقها، فأبان طلاقها ثم اشتراها، أتحل له؟
قال: لا تحل له إلا بزوج.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٩٤)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute