للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيدٌ، ترثه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٢٩)

قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟

قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج. قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.

"مسائل صالح" (٦٣٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ طلق امرأته وهو مريضٌ، ثم صح، ثم مات؟

قال: لا ترثه، يُروى في ذلك عن أبي بن كعبٍ؛ لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرأ (١).

"مسائل أبي داود" (١١٩٧)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته واحدةً ولم يكن دخل بها، ثم مات ترثه؟

قال: لا. وهو صحيح.

"مسائل أبي داود" (١١٩٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: إذا قال الرجلُ لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقٌ، وهو صحيحٌ، فجاء رأس الشهر وهو مريضٌ، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟

قال: نعم، إذا وقع الطلاقُ وهو مريضٌ ترثهُ.

"مسائل أبي داود" (١١٩٩)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>