قال أحمد: جيدٌ، ترثه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٢٩)
قال صالح: وسألته عن الرجل إذا طلق في مرضه؟
قال: ترثه ما أمسكت نفسها عن الأزواج. قال: وأما أهل المدينة فيقولون: ترثه إن تزوجت؛ لأن هذا فار من الميراث.
"مسائل صالح" (٦٣٩)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ طلق امرأته وهو مريضٌ، ثم صح، ثم مات؟
قال: لا ترثه، يُروى في ذلك عن أبي بن كعبٍ؛ لا أزال أورثها منه حتى تتزوج أو يبرأ (١).
"مسائل أبي داود" (١١٩٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: إذا طلق امرأته واحدةً ولم يكن دخل بها، ثم مات ترثه؟
قال: لا. وهو صحيح.
"مسائل أبي داود" (١١٩٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: إذا قال الرجلُ لامرأته: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالقٌ، وهو صحيحٌ، فجاء رأس الشهر وهو مريضٌ، ثم مات وهي في العدة، أترثه؟
قال: نعم، إذا وقع الطلاقُ وهو مريضٌ ترثهُ.
"مسائل أبي داود" (١١٩٩)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٧)، والبيهقي ٧/ ٣٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute