للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.

"مسائل أبي داود" (١٢٠١)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟

قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة (١).

قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده (٢)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.

قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟

قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٩)


(١) رواه مالك ص ٣٥٣، والشافعي ٢/ ١٩٣ (٦٨٩، ٦٩٠) وعبد الرزاق ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤١ (١٩٥٨، ١٩٥٩)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٩، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦)، والدارقطني ٤/ ٦٤، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ - ٣٦٢.
وصححة الألباني في "الإرواء" (١٧٢١).
(٢) رواه الشافعي ٢/ ٣٩ (١٢٥)، وعبد الرزاق (١١١٤٩، ١١١٥٠، ١١١٥٣)، وسعيد ١/ ٣٥٣ (١٥٢٥، ١٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١١٤ (١٨٣٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٦٤، ٣٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>