للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس بشيء، قال اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}.

"مسائل حرب" ص ١١٣ - ١١٤

قال حرب: قرأت على إسحاق رجل قال: إن كنت مسستُ حرامًا قط، فكل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة، فهي طالق ثلاثًا، وقد أتى الحرام قبل أن تزوَّج، وبعد ما تَزوَّج؟

قال: لا بأس أن يتزوج.

وقال: وسمعتُ إسحاق أيضا وسأله رجلٌ فقال: رجلٌ قال لامرأته: متى طلقتك فكل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق، وكل مالٍ له في المساكين، وما استفيد إلى ثلاثين سنة، وعليّ حجة، وقد طلق هذِه المرأة التي حلف بطلاقها وتزوج أخرى؟

قال أبو يعقوب: هذِه المرأة التي تزوج بعد طلاق امرأته جائز، وأما ما حلف بالمال والمساكين والحج، فيكفر بيمينه.

وقال: وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل بالفارسية فقال: رجل حلف لامرأته أن كل امرأة يتزوجها عليها، فهي طالق، أيتزوج؟

فقال: بالفارسية: سخت -يعنى: يتزوج.

وقال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ".

وقال: حدثنا إسحاق، قال: أنبأ عيسى بن يونس، قال: حدثنا الوليد ابن كثير المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا طَلَاقَ قَبْلَ ملِك".

"مسائل حرب" ص ١١٤ - ١١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>