وقال: وسئل إسحاق أيضًا عن رجل قال: إن دخلت هذِه الدار، فكل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق، فدخل الدار؟
قال: يتزوجها إذا لم ينصبها.
"مسائل حرب" ص ١١٢ - ١١٣
قال حرب: قرأتُ على إسحاق: غلام ابن عشر سنين أو نحو ذلك، فقيل له: نزوجك فلانة؟
فقال: إن تزوجتها، فهي طالق ثلاثًا، فقد أدرك وبدا له أن يتزوجها.
قال أبو يعقوب: لا بأس أن يتزوجها.
وقرأت على إسحاق مرةً أخرى: رجل حلف بالطلاق، فقال: إن لم أقضك يا فلان هذِه الدراهم التي لك على إلى شهر فكل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة، فهي طالق ثلاثًا؟
قال أبو يعقوب: لا طلاق قبل نكاح، وَقَّتَ أو لم يُوقِّت بعد أن لا ينصبها بعينها، فإنه إذا نصبها لا أفتي فيها؛ لما اختلف عليٌّ وابن مسعود في ذلك، قال ابن مسعود: إنها تطلق. ورأى عليٌّ أنها لا تطلق، وهما إمامان، وهو أشبه بالحق فإن تقدم عليها لم أعبه.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا معمر بن سليمان، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن علي بن أبي طالب قال: إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فليس بشيء.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حفص بن غياث قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: سألتُ علي بن الحسين عن رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق؟