وقال: حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق قبل نكاح.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك.
وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا محمد بن عون الخراساني، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن رجل قال: لئن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس بشيء. إنما الطلاق لمن يملك. قالوا: فإن ابن مسعود يقول: إذا وقَّت وقتًا، فهو كما قال، قال: رحم اللَّه أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال: لقال اللَّه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء المؤمنات ثم نكحتموهن، وإنما قال اللَّه:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}[الأحزاب: ٤٩].
وسمعت أيضًا إسحاق يقول، وسئل عن رجل قال: كل امرأة يتزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق ثلاثًا وثلاثين مرة.
قال: إذا لم ينصبها بعينها رجوت.
وقال: وسئل إسحاق مرة أخرى يقول: وسئل عن وجل قال لامرأة إن تزوجها إلى ثلاثين سنة فهي طالق.