قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في الطلاق قبل النكاح إذا وقَّت، قال: إن تزوجها لم يفرق بينهما، وإن لم يتزوجها، فليتزوج غيرها، فهو أحب إليه.
قلتُ: هل صح فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء؟
قال: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال حرب: وسمعتُ إسحاق بن إبراهيم يقول في الطلاق قبل النكاح، قال: لا يتزوجها فإن تزوجها لم آمره بفراقها ولا إمساكها.
وأبو يعقوب يجبن عن المنصوبة بعينها.
وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق؟
قال: لا أرى أن يتزوجها.
قيل: فإن فعل؟
قال: لا أفتي فيه.
وقال: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إن تزوجها فلا يفارقها.
"مسائل حرب" ص ١١١
قال حرب: سمعت إسحاق مرة أخرى سئل عن رجل قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا؟
قال: إذا نصبها فلا يتزوجها.
قيل: إن تزوجها؟
قال: اختلف الناس فيها، قال قوم: يطلق، وقال قوم: لا يطلق، وذكر عن علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس: إذا سماها لا تطلق، وذكر عن ابن مسعود: إذا سماها تطلق.