للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يقول: كل مملوك لي حرّ، وكل امرأة أتزوجها فهي طالق، إن فعلت كذا وكذا؟ قال: إذا حنث في الحرية قد عتقوا، وأما الطلاق فإنه لا يلزمه شيء والحرية شيء، قد جعله للَّه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٣٦)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل تحته امرأة فيقول: أنت طالق ثلاثًا إن فعلت كذا وكذا. وأنت طالق إن تزوجت بك؟

قال: إن كان قد حنث لا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف (وهو) (١) ملك يمين.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطأها بملك اليمين فيقول: أنت حرة. ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.

قال: فلا يحل له، وإن قال: واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.

قلت لأبي عبد اللَّه: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟

قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.

"مسائل ابن هانئ" (١١٣٨)


= وقال ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢١١: رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٠٧٠).
وقد بوب البخاري في "صحيحه" لا طلاق قبل النكاح. فانظره.
(١) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>