للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: إلى أذان بلال، رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد، عن أبيه (١). ثم وصفه أبو عبد اللَّه فكبر أربعًا، وتشهد مرتين، ولم يرجع؛

قال أبو عبد اللَّه: والإقامة: اللَّه أكبر مرتين، وسائرها مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها مرتين.

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أقام مثنى مثنى لم أعنفه، وليس به بأس.

قيل لأبي عبد اللَّه: حديث أبي محذورة صحيح؟

قال: أما أنا فلا أدفعه، قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد

حديث أبي عبد اللَّه بن زيد؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المدينة، فأقر بلالًا على أذان عبد اللَّه بن زيد؟ !

"التمهيد" ٣/ ١٥، "معونة أولي النهى" ١/ ٤٨٣

قال أبو بكر محمد بن صدقة: وسئل عن الأذان بالترجيع؟

فقال: هو أذان أبي محذورة، وأهل المدينة يؤذنون بأذان بلال، ونحن إليه نذهب، وكان آخر آذانه مثنى مثنى، والإقامة فردا إلا: قد قامت الصلاة.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١٥٦ - ١٥٧


(١) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>