قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرًا.
فقال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه.
"مسائل ابن هانئ" (١٨٩)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يؤذن مثنى مثنى، وإذا أقام أفرد، إلا إذا قال: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتين، (اللَّه أكبر اللَّه أكبر) مرتين.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٠)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان المعروف، وبه نأخذ، ونؤذن به.
"مسائل ابن هانئ" (١٩١)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يؤذن منذ سنين، وكان يثني الإقامة، فترى له أن يفرد الإقامة؟
قال: هذا أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبلال (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٩٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِقامة مثنى مثنى أحب إليك، أم واحد؟
فقال: الإِقامة واحدة واحدة إلا قوله: (قد قامت الصلاة) يقولها مرتين.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٢)
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إلى أي أذان تذهب؟
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٠٣، والبخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨) من حديث أنس.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute