قال صالح: قلت: الرجل يحلف على امرأته بالطلاق إن لم يتزوج عليها.
قال: إن كان له نية سئل عن نيته. وإن لم يكن له نية، قلت له: يقع عليها الطلاق؟
قال: إذا صار في حد أو في حال لا يقدر على أن يتزوج -إذا وقع في النزع- وقع الطلاق حينئذ.
وقال: ترثه، كأنه طلق وهو مريض.
"مسائل صالح"(١٠٧٦)
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال: إن كلمت فلانًا فامرأته طالق. فمر الرجل فسلم عليه فرد عليه هذا الحالف السلام؟
فقال إسحاق: ما لم يعلم أنه في القوم، أو لم يرده بعينه لم يحنث، فإن تعمد لذلك، أو نواه، أو أراده فإن السلام كلام.
"مسائل حرب" ص ١٥٣ - ١٥٤
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل فقال: حلفت بالطلاق أن لا أواكل فلانًا ولا أشاربه ولا أصالحه، فوقع بيني وبينه فشتمته وواثبته حتى اعتنقنا ما تقول في ذلك؟
قال: على ما نويت.
"مسائل حرب" ص ١٧٨
قال أبو حامد الخياط: سُئل أحمد -وأنا شاهد- عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يتزوج ما دامت أمه في الأحياء؟