للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٩)

قال صالح: قلت: الرجل يحلف على امرأته بالطلاق إن لم يتزوج عليها.

قال: إن كان له نية سئل عن نيته. وإن لم يكن له نية، قلت له: يقع عليها الطلاق؟

قال: إذا صار في حد أو في حال لا يقدر على أن يتزوج -إذا وقع في النزع- وقع الطلاق حينئذ.

وقال: ترثه، كأنه طلق وهو مريض.

"مسائل صالح" (١٠٧٦)

قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال: إن كلمت فلانًا فامرأته طالق. فمر الرجل فسلم عليه فرد عليه هذا الحالف السلام؟

فقال إسحاق: ما لم يعلم أنه في القوم، أو لم يرده بعينه لم يحنث، فإن تعمد لذلك، أو نواه، أو أراده فإن السلام كلام.

"مسائل حرب" ص ١٥٣ - ١٥٤

قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا وسأله رجل فقال: حلفت بالطلاق أن لا أواكل فلانًا ولا أشاربه ولا أصالحه، فوقع بيني وبينه فشتمته وواثبته حتى اعتنقنا ما تقول في ذلك؟

قال: على ما نويت.

"مسائل حرب" ص ١٧٨

قال أبو حامد الخياط: سُئل أحمد -وأنا شاهد- عن رجل حلف بالطلاق ثلاثًا أن لا يتزوج ما دامت أمه في الأحياء؟

<<  <  ج: ص:  >  >>