قال: إن كان قد تزوج آمره أن يطلق، وإن كان لم يتزوج لم آمره أن يتزوج، ما دامت أمه في الأحياء.
"الطبقات" ٢/ ٥٨
نقل الفضل بن زياد عن أحمد، أنه سُئل: إذا حلف بالطلاق أن لا يخرج من بغداد إلا لنزهة، فخرج إلى النزهة ثم مَرَّ إلى مكة؟
فقال: النزهة لا تكون إلى مكة.
"المغني" ١٠/ ٤٨٣ - ٤٨٤، "معونة أولي النهى" ٩/ ٤٨٤
وقد نقل عنه إسماعيل بن سعيد، إذا حلف على رجل أن يخرج من بغداد، فخرج ثم رجع: قد مضت يمينه، لا شيء عليه.
ونقل عنه مثنى بن جامع، فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ إن لم نرحل من هذِه الدار: إن لم يدركه الموت ولم ينو شيئًا هي امرأته إلى أن تموت، فإن رحل لم يرجع.
"المغني" ١٠/ ٤٨٣ - ٤٨٤
ثالثًا: مضاف إلى مستقبل
أ- الطلاق المضاف إلى وقت معلوم، ووقت وقوعه
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلق الرجل إلى أجل يُسميه؟
قال: هي امرأته إلى ذلك الأجل؟
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٥٤)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال سفيان: إذا وقت وقتًا فجاز ذلك الوقت وهما حيان وقع الطلاق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute