قال: هي واحدةٌ؛ يملكُ الرجعة.
"مسائل أبي داود" (١١٤١)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟ فقالت: اخترت نفسي. ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٣، ١١١٦)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثًا، القضاء ما قضت.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٤)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم قال أبو عبد اللَّه: طلقت بالطلاق الأخير.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه؟
قال أبو عبد اللَّه: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٦)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تشاجر مع امرأته، فقالت له: طلقني، فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها فندمت.
قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٧)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute