للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هي واحدةٌ؛ يملكُ الرجعة.

"مسائل أبي داود" (١١٤١)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثم راجعها، ثم قال لها: أمرك بيدك؟ فقالت: اخترت نفسي. ثم راجعها، ثم قال لها: أنت طالق.

قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٣، ١١١٦)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها تطليقة أو تطليقتين أو ثلاثًا، القضاء ما قضت.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، ثم قال أبو عبد اللَّه: طلقت بالطلاق الأخير.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد اخترت نفسي، ولم ترد عليه؟

قال أبو عبد اللَّه: هي واحدة، وتكون معه على ثنتين.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٦)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل تشاجر مع امرأته، فقالت له: طلقني، فقال: أمرك بيدك، فاختارت نفسها، ثم لم تقم من مجلسها فندمت.

قال: تشهد شاهدين على رجعتها، ويراجعها، وتكون عنده على ثنتين.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>