قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي؟
قال: تطليقة واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٨)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١٠٩)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا خيّرها، واختارت نفسها. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فلا رجعة له إليها. وإذا قالت: قد اخترت نفسي، ففي واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١١٠)
قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.
"مسائل ابن هانئ" (١١١١)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.
قال: كيف؟
قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.
قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجحها؟
قال: هي أملك بنفسها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute