للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل لامرأته: اختاري. فقالت: قد اخترت نفسي؟

قال: تطليقة واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٨)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال الرجل: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي، فهو تطليقة واحدة، وهي عنده على ثنتين، وهي أملك بنفسها بعد انقضاء العدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١٠٩)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا خيّرها، واختارت نفسها. فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فلا رجعة له إليها. وإذا قالت: قد اخترت نفسي، ففي واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١١٠)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيديها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فلا رجعة له عليها، وإذا قالت: قد اخترت نفسي فهي واحدة.

"مسائل ابن هانئ" (١١١١)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.

قال: كيف؟

قال: قال: قد جعلت أمرك بيدك، قالت: قد اخترت نفسي؟

قال أبو عبد اللَّه: إذا اختارت واحدة، فهو يملك الرجعة.

قيل له: فإن انقضت عدتها ولم يراجحها؟

قال: هي أملك بنفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>