قال ابن هانئ: سألته عن: امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال لها: برئيني من كل شيء، فبرأته من الحبل والصداق والعدة وجميع ما لها عليه، ثم قال لها في مجلسه ذلك: اختاري، فقالت: قد اخترت نفسي، فلقنها بعض من في البيت: ثلاثًا، وواحدة، فقالت: ثلاثًا، ولم تنو به ثلاثًا؟
قال أبو عبد اللَّه: هي واحدة، إذا قالت: قد اخترت نفسي، وتكون عنده على ثنتين، يراجعها بشاهدين، بلا مهر.
قلت: فإن قال: أمرك بيدك؟
قال: إن قالت قد طلقت نفسي ثلاثًا أو واحدة وثنتين، فهو ما طلقت نفسها.
"مسائل ابن هانئ"(١١١٤)
قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: امرأة كان بينها وبين زوجها كلام فقالت للزوج: لا تبرح ولا أبرح حتى تطلقني، فقال لها الزوج أبريئني من المهر حتى أطلقك. فقالت: كل حق لي عليك فقد جعلته لك، فصير أمري بيدي لا بيد غيري. فقال: أمرك بيدك. فقالت قد طلقتُ مرة، طلقتُ مرتين، طلقت ثلاثًا، طلقت أربعًا، طلقت طلقت.
قال أبو يعقوب: كلما جعل أمرها بيدها في كل الطلاق فطلقت نفسها مرة ومرتين وثلاثًا فقد بانت منه؛ لأنه مع الثلاث تطليقات كان أصل الطلاق على جعل.