قلت: وقد برئت من المهر؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص ١٧٨
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك؟
قال: القضاء ما قضت.
قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو واحدة فهو قولها؟
وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.
قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو قالت: قد طلقتك ثلاثًا.
قال: إذا قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا. فهذا طلاق، وإذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا. فإن ابن عباس قال: خطأ؛ لأنه نواها. كأنه لا يراه شيئًا.
قلت لأبي عبد اللَّه تذهب إلى قول ابن عباس؟
قال: نعم. أرجو أن لا يكون طلاقًا إذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا لزوجها.
"مسائل حرب" ص ٢٠٣
قال حرب: قِيل لأحمد: الرجل يقول لامرأته: اختاري.
قال: إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
قِيل هي واحدة بائنة.
قال: وأي شيء البائنة لا.
وقال: وسألت أحمد أيضًا عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها.
قال: هي واحدة، وهو أحق بها، وقال: أَشْهِدْ شاهدين على رجعتها بغير مهر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute