للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: وسئل إسحاق عن رجل خيّر امرأته؟

قال: إذا خيرها فاختارت زوجها لم يقع الطلاق، وإن اختارت نفسها وقعت واحدة يملك الرجعة مثل طلاق السنة.

قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري: فقالت: قد اخترت، قد اخترت، قد اخترت.

قال: إن أراد أن يخيرها ثلاثًا فخيرها ثلاث مرات فلم تختر إلا مرة واحدة، تريد بذلك جواب ما خيرها فإنها تبين منه بثلاث.

قلت: مرة اختارت أو ثلاثًا؟

قال: نعم.

"مسائل حرب" ص ٢٠٧

قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقتك.

قال: ما أرادت به الطلاق نفسه فذاك لها.

وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول في (أمرك بيدك) رأيته ينكر قول من يقول: القضاء ما قضت.

وقال إسحاق: القضاء ما قضت إذا فوض ذلك إليها.

قال إسحاق مرة أخرى في قوله: أمرك بيدك. ونوى واحدة.

قال: هو نيته، وإن لم ينو شيئًا فطلقت نفسها ثلاثا فهو ثلاث.

"مسائل حرب" ص ٢٥٢

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كانت له امرأة، فجعل أمرها في يدها، وإنما أراد واحدة، فلقنها قرابتها، فقالت: اختاري ثلاثًا. يلزمها الثلاث؟ أو الواحدة التي أراد الزوج؟

<<  <  ج: ص:  >  >>