قال: إذا خيرها فاختارت زوجها لم يقع الطلاق، وإن اختارت نفسها وقعت واحدة يملك الرجعة مثل طلاق السنة.
قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري: فقالت: قد اخترت، قد اخترت، قد اخترت.
قال: إن أراد أن يخيرها ثلاثًا فخيرها ثلاث مرات فلم تختر إلا مرة واحدة، تريد بذلك جواب ما خيرها فإنها تبين منه بثلاث.
قلت: مرة اختارت أو ثلاثًا؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص ٢٠٧
قال حرب: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك. فقالت: قد طلقتك.
قال: ما أرادت به الطلاق نفسه فذاك لها.
وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول في (أمرك بيدك) رأيته ينكر قول من يقول: القضاء ما قضت.
وقال إسحاق: القضاء ما قضت إذا فوض ذلك إليها.
قال إسحاق مرة أخرى في قوله: أمرك بيدك. ونوى واحدة.
قال: هو نيته، وإن لم ينو شيئًا فطلقت نفسها ثلاثا فهو ثلاث.
"مسائل حرب" ص ٢٥٢
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كانت له امرأة، فجعل أمرها في يدها، وإنما أراد واحدة، فلقنها قرابتها، فقالت: اختاري ثلاثًا. يلزمها الثلاث؟ أو الواحدة التي أراد الزوج؟