قال: لا ألتفت إلى قوله، وأخشى أن تكون ثلاثًا.
"مسائل صالح" (١٠٦٣)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قال: كلُّ حلٍّ عليه حرامٌ أعني: به الطلاق نطق به لسانه، أخاف أن يكون ثلاثًا، ولست أفتي فيه.
فقيل لأحمد: ترى الطلاق؟
قال: لا، إلا أن ينطق به.
"مسائل أبي داود" (١١٣٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال: ما أحلَّ اللَّه عليه حرامٌ يعني به: الطلاق إن دخلتُ لك في خير أو شرٍّ. والرجلُ مريض يعودهُ؟
قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثًا، ولا أفتي به.
"مسائل أبي داود" (١١٣١)
قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرامٌ. قال: آمره بكفارة الظهار. يعني: إذا كانت له امرأةٌ.
قيل: متى يحنثُ؟
قال: إذا عقد على خلافه.
"مسائل أبي داود" (١١٣٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ ما أحل اللَّه عليه حرامٌ.
قال: له امرأةٌ؟
قال: نعم.
قال: يكفرُ كفارة الظهار.
قال الرجلُ: لم ألزمتهُ يا أبا عبد اللَّه كفارة الظهار؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute